[ ص: 145 ] وإن شرط نفي ضمانها ، وكل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه ، وما كان مضمونا لا ينتفي ضمانه بشرطه ، وعن أحمد أنه ذكر له ذلك ، فقال : المسلمون على شروطهم ، فيدل على نفي الضمان بشرطه ، وإن تلفت أجزاؤها بالاستعمال ، كحمل المنشفة ، فعلى وجهين وليس للمستعير أن يعير ، فإن فعل ، فتلف عند الثاني ، فللمالك تضمين أيهما شاء ، ويستقر الضمان على الثاني ، وعلى المستعير مؤنة رد العارية ، فإن رد الدابة إلى إصطبل المالك أو غلامه لم يبرأ من الضمان ، إلا أن يردها إلى من جرت العادة بجريان ذلك على يده كالسائس ونحوه .


