فصل
ويرجع إلى شرط الواقف في قسمه على الموقوف عليه ، وفي التقديم والتأخير ، والجمع والترتيب ، والتسوية والتفضيل ، وإخراج من شاء بصفة وإدخاله بصفة ، والناظر فيه ، والإنفاق عليه ، وسائر أحواله ، فإن لم يشترط ناظرا فالنظر للموقوف عليه ، وقيل للحاكم ، وينفق عليه من غلته