ولا يجوز تعليقها على شرط ، ولا شرط ما ينافي مقتضاها نحو ألا يبيعها ولا يهبها ، ولا توقيتها كقوله : وهبتك هذا سنة إلا في العمرى ، وهو أن يقول : أعمرتك هذه الدار ، أو أرقبتكها ، أو جعلتها لك عمرك أو حياتك ، فإنه يصح ، وتكون للمعمر ولورثته من بعده ، وإن شرط رجوعها إلى المعمر عند موته أو قال : هي لآخرنا موتا - صح الشرط ، وعنه : لا يصح ، وتكون للمعمر ولورثته من بعد .


