فصل
والمشروع في عطية الأولاد القسمة بينهم على قدر ميراثهم ، فإن خص بعضهم أو فضله فعليه التسوية بالرجوع أو إعطاء الآخر حتى يستووا ، فإن مات قبل ذلك ثبت للمعطى ، وعنه : لا يثبت ، وللباقين الرجوع ، اختاره أبو عبد الله بن بطة ، وإن سوى بينهم في الوقف أو وقف ثلثه في مرضه على بعضهم جاز ، نص عليه ، وقياس المذهب لا يجوز


