[ ص: 377 ] باب زكاة العروض 
تجب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا ، ويؤخذ منها لا من العروض ، ولا تصير للتجارة إلا أن يملكها بفعله بنية التجارة بها ، فإن ملكها بإرث ، أو ملكها بفعله بغير نية ، ثم نوى التجارة لم تصر للتجارة ، وإن كان عنده عرض للتجارة فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر للتجارة ، وعنه : أن العروض يصير للتجارة بمجرد النية . 
     	
		
				
						
						
