وإن ملك نصابا من السائمة للتجارة ، فعليه زكاة التجارة دون السوم ، وإن لم يبلغ قيمتها نصاب التجارة ، فعليه زكاة السوم ، وإذا اشترى أرضا ونخلا للتجارة ، فأثمرت النخل ، وزرعت الأرض ، فعليه فيهما العشر ، ويزكي الأصل للتجارة ، وقال القاضي : يزكي الجميع زكاة القيمة ، ولا عشر عليه إلا أن يسبق وجوب العشر حول التجارة فيخرجه . 
     	
		
				
						
						
