المسألة الثالثة
[ ] الإسراع إلى الصلاة
اختلف الصدر الأول في الرجل يريد الصلاة فيسمع الإقامة هل يسرع المشي إلى المسجد أم لا مخافة أن يفوته جزء من الصلاة ؟ فروي عن عمرو ، أنهم كانوا يسرعون المشي إذا سمعوا الإقامة ، وروي عن وابن مسعود زيد بن ثابت وأبي ذر وغيرهم من الصحابة أنهم كانوا لا يرون السعي ، بل أن تؤتى الصلاة بوقار وسكينة .
وبهذا القول قال فقهاء الأمصار لحديث الثابت : " أبي هريرة " . إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ، وأتوها وعليكم السكينة
ويشبه أن يكون سبب الخلاف في ذلك : أنه لم يبلغهم هذا الحديث أو رأوا أن الكتاب يعارضه لقوله تعالى : ( فاستبقوا الخيرات ) وقوله : ( والسابقون السابقون أولئك المقربون ) وقوله : ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ) .
وبالجملة ، فأصول الشرع تشهد بالمبادرة إلى الخير ، لكن إذا صح الحديث وجب أن تستثنى الصلاة من بين سائر أعمال القرب .