[ ص: 153 ] المسألة الخامسة  
[ صلاة الحاقن ]  
اختلفوا في  صلاة الحاقن      : فأكثر العلماء يكرهون أن يصلي الرجل وهو حاقن ، لما روي من حديث   زيد بن أرقم  قال :  سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة     " ، ولما روي عن  عائشة  عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه قال :    " لا يصلي أحدكم بحضرة الطعام ، ولا وهو يدافعه الأخبثان     " يعني الغائط والبول ، ولما ورد من النهي عن ذلك عن  عمر  أيضا ، وذهب قوم إلى أن صلاته فاسدة ، وأنه يعيد ، وروى  ابن القاسم  عن  مالك  ما يدل على أن صلاة الحاقن فاسدة ، وذلك أنه روي عنه  أنه أمره بالإعادة في الوقت وبعد الوقت     .  
والسبب في اختلافهم : اختلافهم في النهي ، هل يدل على فساد المنهي عنه أم ليس يدل على فساده ؟ وإنما يدل على تأثيم من فعله فقط إذا كان أصل الفعل الذي تعلق النهي به واجبا أو جائزا ، وقد تمسك القائلون بفساد صلاته بحديث رواه  الشاميون   ، منهم من يجعله عن   ثوبان  ، ومنهم من يجعله عن   أبي هريرة  عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "  لا يحل لمؤمن أن يصلي وهو حاقن جدا     " قال   أبو عمر بن عبد البر     : هو حديث ضعيف السند لا حجة فيه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					