[ المسألة الثانية ]  
[ تأخير القضاء إلى رمضان آخر ]  
وأما إذا  أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر      : فقال قوم : يجب عليه بعد صيام رمضان الداخل القضاء والكفارة ، وبه قال  مالك   والشافعي  وأحمد     . وقال قوم : لا كفارة عليه وبه قال   الحسن البصري   وإبراهيم النخعي     .  
وسبب اختلافهم : هل تقاس الكفارات بعضها على بعض أم لا ؟ فمن لم يجز القياس في الكفارات قال : إنما عليه القضاء فقط . ومن أجاز القياس في الكفارات قال : عليه كفارة قياسا على من أفطر متعمدا ; لأن كليهما مستهين بحرمة الصوم ، أما هذا فبترك القضاء زمان القضاء ، وأما ذلك فبالأكل في يوم لا يجوز فيه الأكل ، وإنما كان يكون القياس مستندا لو ثبت أن للقضاء زمنا محدودا بنص من الشارع ، لأن أزمنة الأداء هي المحدودة في الشرع ، وقد شذ قوم فقالوا : إذا اتصل مرض المريض حتى يدخل رمضان آخر أنه لا قضاء عليه وهذا مخالف للنص .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					