[ المسألة الثالثة ]  
[ من مات ولم يقض ]  
وأما إذا  مات وعليه صوم   فإن قوما قالوا : لا يصوم أحد عن أحد . وقوم قالوا يصوم عنه وليه .  
والذين لم يوجبوا الصوم قالوا : يطعم عنه وليه ، وبه قال   الشافعي     . وقال بعضهم : لا صيام ولا إطعام إلا أن يوصي به ، وهو قول  مالك     . وقال  أبو حنيفة     : يصوم ، فإن لم يستطع أطعم ، وفرق قوم بين النذر والصيام المفروض ، فقالوا : يصوم عنه وليه في النذر ، ولا يصوم في الصيام المفروض .  
والسبب في اختلافهم : معارضة القياس للأثر ، وذلك أنه ثبت عنه من حديث  عائشة  أنه قال - عليه الصلاة والسلام - : "  من مات وعليه صيام صامه عنه وليه     " خرجه  مسلم  ، وثبت عنه أيضا من حديث   ابن عباس  أنه قال : "  جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها ؟ فقال : لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها ؟ قال نعم ، قال : فدين الله أحق بالقضاء     " .  
فمن رأى أن الأصول تعارضه ، وذلك أنه كما أنه لا يصلي أحد عن أحد ولا يتوضأ أحد عن أحد وكذلك لا يصوم أحد عن أحد قال : لا صيام على الولي .  
ومن أخذ بالنص في ذلك قال : بإيجاب الصيام عليه .  
ومن لم يأخذ بالنص في ذلك قصر الوجوب على النذر .  
ومن قاس رمضان عليه قال : يصوم عنه في رمضان .  
وأما من أوجب الإطعام فمصيرا إلى قراءة من قرأ (  وعلى الذين يطيقونه فدية      ) الآية .  
 [ ص: 251 ] ومن خير في ذلك فجمعا بين الآية والأثر .  
فهذه هي أحكام المسافر والمريض من الصنف الذي يجوز لهم الفطر والصوم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					