القول في شروطه  
وأما شروطه : فإن منها حد موضعه ، وجمهور العلماء على أن الحجر من البيت ، وأن  من طاف بالبيت لزمه إدخال الحجر فيه   ، وأنه شرط في صحة طواف الإفاضة ، وقال  أبو حنيفة  وأصحابه : هو سنة .  
وحجة الجمهور ما رواه  مالك  عن  عائشة  أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "  لولا حدثان قومك بالكفر لهدمت الكعبة ولصيرتها على قواعد إبراهيم     " . فإنهم تركوا منها سبعة أذرع من الحجر ، ضاقت بهم النفقة والخشب ، وهو قول   ابن عباس  ، وكان يحتج بقوله - تعالى - : (  وليطوفوا بالبيت العتيق      ) ثم يقول :  طاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من وراء الحجر     " .  
وحجة  أبي حنيفة  ظاهر الآية .  
وأما  وقت جوازه      : فإنهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال :  
أحدها : إجازة الطواف بعد الصبح والعصر ، ومنعه وقت الطلوع والغروب ، وهو مذهب   عمر بن الخطاب   وأبي سعيد الخدري  ، وبه قال  مالك  وأصحابه وجماعة .  
والقول الثاني : كراهيته بعد الصبح والعصر ، ومنعه عند الطلوع والغروب ، وبه قال   سعيد بن جبير  ومجاهد  وجماعة .  
والقول الثالث : إباحة ذلك في هذه الأوقات كلها ، وبه قال   الشافعي  وجماعة .  
وأصول أدلتهم راجعة إلى منع الصلاة في هذه الأوقات أو إباحتها . أما وقت الطلوع والغروب فالآثار متفقة على منع الصلاة فيها . والطواف هل هو ملحق بالصلاة ؟ في ذلك الخلاف .  
ومما احتجت به الشافعية حديث   جبير بن مطعم  أن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال : "  يا بني عبد مناف ، أو يا بني عبد المطلب : إن وليتم من هذا الأمر شيئا فلا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار     " رواه   الشافعي  وغيره عن   ابن عيينة  بسنده إلى   جبير بن مطعم     .  
 [ ص: 284 ] واختلفوا في جواز  الطواف بغير طهارة   مع إجماعهم على أن من سنته الطهارة ، فقال  مالك   والشافعي     : لا يجزئ طواف بغير طهارة لا عمدا ولا سهوا . وقال  أبو حنيفة     : يجزئ ويستحب له الإعادة وعليه دم . وقال   أبو ثور     : إذا طاف على غير وضوء أجزأه طوافه إن كان لا يعلم ، ولا يجزئه إن كان يعلم .  
 والشافعي  يشترط طهارة ثوب الطائف كاشتراط ذلك للمصلي .  
وعمدة من شرط الطهارة في الطواف قوله - صلى الله عليه وسلم - للحائض - وهي   أسماء بنت عميس     - : "  اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت     " . وهو حديث صحيح . وقد يحتجون أيضا بما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال : "  الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه النطق فلا ينطق إلا بخير     " .  
وعمدة من أجاز الطواف بغير طهارة إجماع العلماء على جواز السعي بين الصفا والمروة من غير طهارة ، وأنه ليس كل عبادة يشترط فيها الطهر من الحيض من شرطها الطهر من الحدث ، أصله الصوم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					