القول في أعداده وأحكامه
وأما أعداده : فإن العلماء أجمعوا على أن الطواف ثلاثة أنواع :
1 - طواف القدوم على مكة .
2 - وطواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر .
3 - وطواف الوداع .
وأجمعوا على أن الواجب منها الذي يفوت الحج بفواته هو طواف الإفاضة ، وأنه المعني بقوله - تعالى - ( ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ) وأنه لا يجزئ عنه دم .
وجمهورهم على أنه لا يجزئ طواف القدوم على مكة عن طواف الإفاضة إذا نسي طواف الإفاضة لكونه قبل يوم النحر .
وقالت طائفة من أصحاب مالك : إن طواف القدوم يجزئ عن كأنهم رأوا أن الواجب إنما هو طواف واحد . طواف الإفاضة
وجمهور العلماء على أن طواف الوداع يجزئ عن طواف الإفاضة إن لم يكن طاف طواف الإفاضة ; لأنه طواف بالبيت معمول في وقت طواف الوجوب الذي هو طواف الإفاضة ، بخلاف طواف القدوم الذي هو قبل وقت طواف الإفاضة .
وأجمعوا فيما حكاه أن أبو عمر بن عبد البر من سنة الحاج ، لا لخائف فوات الحج، فإنه يجزئ عنه طواف الإفاضة ، واستحب جماعة من العلماء لمن عرض له هذا أن يرمل في الأشواط من طواف الإفاضة ، على سنة طواف القدوم من الرمل . طواف القدوم والوداع
وأجمعوا على أن المكي ليس عليه إلا طواف الإفاضة ، كما أجمعوا على أنه ليس على المعتمر إلا طواف القدوم .
وأجمعوا أن من تمتع بالعمرة إلى الحج أن عليه طوافين : طوافا للعمرة لحله منها ، وطوافا للحج يوم النحر على ما في حديث عائشة المشهور .
وأما المفرد للحج فليس عليه إلا طواف واحد - كما قلنا - يوم النحر .
[ ص: 285 ] واختلفوا في القارن : فقال مالك والشافعي وأحمد : يجزئ القارن طواف واحد وسعي واحد ، وهو مذهب وأبو ثور عبد الله بن عمر وجابر ، وعمدتهم حديث عائشة المتقدم . وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة : على القارن طوافان وسعيان ، ورووا هذا عن وابن أبي ليلى علي لأنهما نسكان من شرط كل واحد منهما إذا انفرد طوافه وسعيه ، فوجب أن يكون الأمر كذلك إذا اجتمعا . وابن مسعود
فهذا هو القول في وجوب هذا الفعل وصفته وشروطه وعدده ووقته ، والذي يتلو هذا الفعل من أفعال الحج - أعني : طواف القدوم - هو السعي بين الصفا والمروة ، وهو الفعل الثالث للإحرام ، فلنقل فيه .