3 - القول في شروطه  
وأما شروطه : فإنهم اتفقوا على أن  من شرطه الطهارة من الحيض كالطواف   سواء ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث  عائشة     : "  افعلي كل ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت، ولا تسعي بين  الصفا   والمروة      " انفرد بهذه الزيادة  يحيى  عن  مالك  دون من روي عنه هذا الحديث ، ولا خلاف بينهم أن الطهارة ليست من شروطه ، إلا الحسن فإنه شبهه بالطواف .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					