3 - القول في شروطه
وأما شروطه : فإنهم اتفقوا على أن سواء ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث من شرطه الطهارة من الحيض كالطواف عائشة : " الصفا والمروة " انفرد بهذه الزيادة افعلي كل ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت، ولا تسعي بين يحيى عن مالك دون من روي عنه هذا الحديث ، ولا خلاف بينهم أن الطهارة ليست من شروطه ، إلا الحسن فإنه شبهه بالطواف .