[ 2 - العدل في القسم ]  
وكذلك اتفقوا على أن  من حقوق الزوجات العدل بينهن في القسم   لما ثبت من قسمه صلى الله عليه وسلم بين أزواجه ، ولقوله عليه الصلاة والسلام : "  إذا كان للرجل امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل     " . ولما ثبت : " أنه عليه الصلاة والسلام  كان إذا أراد السفر أقرع بينهن     " .  
واختلفوا في مقام الزوج عند البكر والثيب ، وهل يحتسب به أو لا يحتسب إذا كانت له زوجة أخرى ؟ فقال  مالك  ،   والشافعي  وأصحابهما : يقيم عند البكر سبعا ، وعند الثيب ثلاثا ، ولا يحتسب إذا كان له امرأة أخرى بأيام التي تزوج . وقال  أبو حنيفة     : الإقامة عندهن سواء بكرا كانت أو ثيبا ، ويحتسب بالإقامة عندها إن كانت له زوجة أخرى .  
وسبب اختلافهم : معارضة حديث  أنس  لحديث   أم سلمة     :  
وحديث  أنس  هو : "  أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا     " .  
وحديث   أم سلمة  هو : " أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها فأصبحت عنده ، فقال : ليس بك على أهلك هوان ، إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن ، وإن شئت ثلثت عندك ودرت ، فقالت : ثلث     " .  
وحديث   أم سلمة  هو مدني متفق عليه خرجه  مالك  ،   والبخاري  ، ومسلم ، وحديث  أنس  حديث  بصري  خرجه  أبو داود  ، فصار أهل المدينة إلى ما خرجه  أهل البصرة   ، وصار  أهل الكوفة   إلى ما خرجه  أهل المدينة      .  
 [ ص: 439 ] واختلف أصحاب  مالك  في : هل مقامه عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا واجب أو مستحب ؟ فقال  ابن القاسم     : هو واجب . وقال   ابن عبد الحكم     : يستحب .  
وسبب الخلاف : حمل فعله عليه الصلاة والسلام على الندب أو على الوجوب .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					