[ حقوق الزوج على زوجته ]  
وأما  حقوق الزوج على الزوجة      : بالرضاع وخدمة البيت على اختلاف بينهم في ذلك ، وذلك أن قوما أوجبوا عليها الرضاع على الإطلاق . وقوم لم يوجبوا ذلك عليها بإطلاق . وقوم أوجبوا ذلك على الدنيئة ، ولم يوجبوا ذلك على الشريفة ، إلا أن يكون الطفل لا يقبل إلا ثديها ، وهو مشهور قول  مالك     .  
وسبب اختلافهم : هل آية الرضاع متضمنة حكم الرضاع ( أعني : إيجابه ) ، أو متضمنة أمره فقط ؟ .  
فمن قال : أمره قال : لا يجب عليها الرضاع إذ لا دليل هنا على الوجوب . ومن قال تتضمن الأمر بالرضاع وإيجابه ; وأنها من الأخبار التي مفهومها مفهوم الأمر قال : يجب عليها الإرضاع . وأما من فرق بين الدنيئة والشريفة فاعتبر في ذلك العرف والعادة .  
وأما المطلقة فلا رضاع عليها إلا أن لا يقبل ثدي غيرها ، فعليها الإرضاع ، وعلى الزوج أجر الرضاع . هذا إجماع لقوله سبحانه وتعالى : ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					