[  لمن تكون حضانة الصغير      ]  
والجمهور على أن الحضانة للأم إذا طلقها الزوج ، وكان الولد صغيرا ، لقوله عليه الصلاة والسلام : "  من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة     " . ولأن الأمة والمسبية إذا لم يفرق بينها وبين ولدها ; فأخص بذلك الحرة .  
واختلفوا  إذا بلغ الولد حد التمييز      : فقال قوم : يخير ، ومنهم   الشافعي  ، واحتجوا بأثر ورد في ذلك . وبقي قوم على الأصل لأنه لم يصح عندهم هذا الحديث .  
والجمهور على أن تزويجها لغير الأب يقطع الحضانة . لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "  أنت أحق به ما لم تنكحي     " . ومن لم يصح عنده هذا الحديث طرد الأصل .  
وأما نقل الحضانة من الأم إلى غير الأب فليس في ذلك شيء يعتمد عليه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					