المسألة الرابعة  
[  مدة الإيلاء      ]  
وأما اختلافهم في مدة الإيلاء ، فإن  مالكا  ومن قال بقوله يرى أن مدة الإيلاء يجب أن تكون أكثر من أربعة أشهر ، إذ كان الفيء عندهم إنما هو بعد الأربعة الأشهر . وأما  أبو حنيفة  فإن مدة الإيلاء عنده هي الأربعة الأشهر فقط ، إذ كان الفيء عنده إنما هو فيها ; وذهب  الحسن     .   وابن أبي ليلى  إلى أنه إذا حلف وقتا ما وإن كان أقل من أربعة أشهر كان موليا ، يضرب له الأجل إلى انقضاء الأربعة الأشهر من وقت اليمين . وروي  عن   ابن عباس  أن المولي هو من حلف أن لا يصيب امرأته على التأبيد     .  
والسبب في اختلافهم في المدة : إطلاق الآية . فاختلافهم في وقت الفيء ، وفي صفة اليمين ومدته هو كون الآية عامة في هذه المعاني أو مجملة .  
وكذلك اختلافهم في صفة المولي والمولى منها ونوع الطلاق على ما سيأتي بعد .  
وأما ما سوى ذلك فسبب اختلافهم فيه : هو سبب السكوت عنها . وهذه هي أركان الإيلاء ( أعني : معرفة نوع اليمين ، ووقت الفيء والمدة وصفة المولي والمولى منها ونوع الطلاق الواقع فيه ) .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					