المسألة الخامسة  
[  هل طلاق الإيلاء بائن أو رجعي ؟      ]  
فأما الطلاق التي يقع بالإيلاء : فعند  مالك   والشافعي  أنه رجعي ، لأن الأصل أن كل طلاق وقع بالشرع أنه يحمل على أنه رجعي ، إلى أن يدل الدليل على أنه بائن . وقال  أبو حنيفة   وأبو ثور     : هو بائن ، وذلك أنه      [ ص: 477 ] إن كان رجعيا لم يزل الضرر عنها بذلك ، لأنه يجبرها على الرجعة .  
فسبب الاختلاف : معارضة المصلحة المقصودة بالإيلاء للأصل المعروف في الطلاق : فمن غلب الأصل قال : رجعي ، ومن غلب المصلحة قال : بائن .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					