المسألة الثانية  
[ إذا أسلم رجل على يديه هل يكون ولاؤه له ]  
اختلف العلماء فيمن أسلم على يديه رجل هل يكون ولاؤه له ؟  
فقال  مالك   والشافعي   والثوري  وداود  وجماعة : لا ولاء له .  
وقال  أبو حنيفة  وأصحابه : له ولاؤه إذا والاه ، وذلك أن مذهبهم أن للرجل أن يوالي رجلا آخر فيرثه ويعقل عنه ، وأن له أن ينصرف من ولائه إلى ولاء غيره ما لم يعقل عنه .  
وقال غيره : بنفس الإسلام على يديه يكون له ولاؤه .  
فعمدة الطائفة الأولى قوله - صلى الله عليه وسلم - "  إنما الولاء لمن أعتق     " وإنما هذه هي التي يسمونها الحاصرة ، وكذلك الألف واللام هي عندهم للحصر ، ومعنى الحصر هو أن يكون الحكم خاصا بالمحكوم عليه لا يشاركه فيه غيره ( أعني : أن لا يكون ولاء بحسب مفهوم هذا القول إلا للمعتق فقط المباشر ) .  
وعمدة الحنفية في إثبات الولاء بالموالاة قوله تعالى : (  ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون      ) ، وقوله تعالى : (  والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم      ) .  
وحجة من قال : الولاء يكون بنفس الإسلام فقط حديث   تميم الداري  قال : "  سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن      [ ص: 690 ] المشرك يسلم على يد مسلم ؟ فقال هو أحق الناس وأولاهم بحياته ومماته     " وقضى به   عمر بن عبد العزيز     . وعمدة الفريق الأول أن قوله تعالى : (  والذين عقدت أيمانكم      ) منسوخة بآية المواريث ، وأن ذلك كان في صدر الإسلام ، وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الولاء ولا هبته لثبوت نهيه - عليه الصلاة والسلام - عن ذلك إلا ولاء السائبة .  
				
						
						
