المسألة الثالثة  
[ ولاء السائبة ]  
اختلف العلماء إذا  قال السيد لعبده أنت سائبة      .  
فقال  مالك     : ولاؤه وعقله للمسلمين وجعله بمنزلة من أعتق عن المسلمين إلا أن يريد به معنى العتق فقط ، فيكون ولاؤه له .  
وقال   الشافعي  ،  وأبو حنيفة     : ولاؤه للمعتق على كل حال ، وبه قال  أحمد  ،  وداود  ،   وأبو ثور     .  
وقالت طائفة : له أن يجعل ولاءه حيث شاء ، وإن لم يوال أحدا كان ولاؤه للمسلمين ، وبه قال  الليث   والأوزاعي     .  
وكان  إبراهيم  ،   والشعبي  يقولان : لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته .  
وحجة هؤلاء هي الحجج المتقدمة في المسألة التي قبلها . وأما من أجاز بيعه فلا أعرف له حجة في هذا الوقت .  
				
						
						
