المسألة الرابعة  
[ ولاء العبد المسلم إذا أعتقه النصراني ]  
اختلف العلماء في  ولاء العبد المسلم إذا أعتقه النصراني قبل أن يباع لمن يكون ؟   فقال  مالك  وأصحابه : ولاؤه للمسلمين ، فإن أسلم مولاه بعد ذلك لم يعد إليه ولاؤه ولا ميراثه .  
وقال الجمهور : ولاؤه لسيده ، فإن أسلم كان له ميراثه .  
وعمدة الجمهور أن الولاء كالنسب ، وأنه إذا أسلم الأب بعد إسلام الابن أنه يرثه ، فكذلك العبد .  
وأما عمدة  مالك  فعموم قوله تعالى : (  ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا      ) فهو يقول : إنه لما لم يجب له الولاء يوم العتق لم يجب له فيما بعد . وأما إذا وجب له يوم العتق ثم طرأ عليه مانع من وجوبه فلم يختلفوا أنه إذا ارتفع ذلك المانع أنه يعود الولاء له .  
ولذلك اتفقوا أنه إذا أعتق النصراني الذمي عبده النصراني قبل أن يسلم أحدهما ثم أسلم العبد أن الولاء يرتفع ، فإن أسلم المولى عاد إليه . وإن كانوا اختلفوا في الحربي يعتق عبده وهو على دينه ، ثم يخرجان إلينا مسلمين ، فقال  مالك     : هو مولاه يرثه ، وقال  أبو حنيفة     : لا ولاء بينهما ، وللعبد أن يوالي من شاء على مذهبه في الولاء والتحالف . وخالف  أشهب  مالكا  فقال : إذا أسلم العبد قبل المولى لم يعد إلى المولى ولاؤه أبدا . وقال  ابن القاسم     : يعود ، وهو معنى قول  مالك     ; لأن  مالكا  يعتبر وقت العتق .  
وهذه المسائل كلها هي مفروضة في القول لا تقع بعد ، فإنه ليس من دين النصارى أن يسترق بعضهم      [ ص: 691 ] بعضا ، ولا من دين  اليهود   فيما يعتقدونه في هذا الوقت ويزعمون أنه من مللهم .  
				
						
						
