[ ص: 312 ] 
المسألة الثانية  
وقت الواجب إما بقدر فعله ، وهو المضيق ، أو أقل منه ، والتكليف به خارج على تكليف المحال ، أو أكثر منه ، وهو الموسع ، كأوقات الصلوات عندنا ، له فعله في أي أجزاء الوقت شاء ، ولا يجوز تأخيره إلى آخر الوقت ، إلا بشرط العزم على فعله فيه ، ولم يشترطه  أبو الحسين     .  
وأنكر أكثر الحنفية الموسع .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					