[ ص: 361 ] 
ثم الواحد بالجنس أو النوع . . يجوز أن يكون موردا للأمر والنهي باعتبار أنواعه وأشخاصه ، كالأمر بالزكاة ، وصلاة الضحى مثلا ، والنهي عن الصلاة في وقت النهي .  
أما الواحد بالشخص ، فيمتنع كونه موردا لهما ، من جهة . أما من جهتين ، كالصلاة في الدار المغصوبة ، فلا تصح في أشهر القولين لنا ، خلافا للأكثرين .  
وقيل : يسقط الفرض عندها لا بها . ومأخذ الخلاف ، أن النظر إلى هذه الصلاة المعينة أو إلى جنس الصلاة  .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					