[ ص: 194 ] الثالثة : المكره ، قيل : إن بلغ به الإكراه إلى حد الإلجاء ، فليس بمكلف .  
وقال أصحابنا : هو مكلف مطلقا ، خلافا  للمعتزلة      .  
لنا : عاقل قادر يفهم ، فكلف كغيره . وإذا أكره على الإسلام فأسلم ، أو الصلاة فصلى ، قيل : أدى ما كلف به . ثم إن قصد التقية كان عاصيا ، وإلا كان مطيعا  .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					