[ ص: 205 ] 
الرابعة : الكفار مخاطبون بفروع الإسلام في أصح القولين ، وهو قول   الشافعي ،  والثاني : لا يخاطبون منها بغير النواهي ، وهو قول أصحاب الرأي ، والمشهور عنهم عدم تكليفهم مطلقا . وحرف المسألة : أن حصول الشرط الشرعي ، ليس شرطا في التكليف عندنا ، دونهم  .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					