[ ص: 221 ] 
وأما الثاني ، وهي شروط المكلف به . فأن يكون معلوم الحقيقة للمكلف ، وإلا لم يتوجه قصده إليه . معلوما كونه مأمورا به ، وإلا لم يتصور منه قصد الطاعة والامتثال . معدوما ، إذ إيجاد الموجود محال . وفي انقطاع التكليف حال حدوث الفعل خلاف ، الأصح ينقطع ، خلافا  للأشعري     . وأن يكون ممكنا ، إذ المكلف به مستدعى حصوله ، وذلك مستلزم تصور وقوعه ، والمحال لا يتصور وقوعه ، فلا يستدعى حصوله ، فلا يكلف به ، هذا من حيث الإجمال .  
أما التفصيل : فالمحال ضربان ، محال لنفسه ، كالجمع بين الضدين ، ولغيره ، كإيمان من علم الله تعالى أنه لا يؤمن . فالإجماع على صحة التكليف بالثاني ، والأكثرون على امتناعه بالأول ، لما سبق ، وخالف قوم ، وهو أظهر  .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					