[ ص: 265 ]
فالواجب ، قيل : ما عوقب تاركه . ورد بجواز العفو . وقيل : ما توعد على تركه بالعقاب . ورد بصدق إيعاد الله تعالى . وليس بوارد على أصلنا ، لجواز تعليق إيقاع الوعيد بالمشيئة ، أو لأن إخلاف الوعيد من الكرم شاهدا ، فلا يقبح غائبا . ثم قد حكي عن المعتزلة ، جواز أن يضمر في الكلام ما يختل به معنى ظاهره ، وهذا منه . والمختار ما ذم شرعا تاركه مطلقا . وهو على الأصح . وهو قول الشافعي . وعند الحنفية ، الفرض : المقطوع به ، والواجب : المظنون ، إذ الوجوب لغة : السقوط ، والفرض : التأثير وهو أخص ، فوجب اختصاصه بقوة حكما ، كما اختص لغة . والنزاع لفظي ، إذ لا نزاع في انقسام الواجب إلى ظني وقطعي . فليسموا هم القطعي ما شاءوا . ثم لنتكلم على كل واحد من الأحكام . مرادف للفرض
[ ص: 274 ]