الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أريت إن قال علي المشي إلى بيت الله حافيا راجلا ، أعليه أن يمشي وكيف إن انتعل ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ينتعل وإن أهدى فحسن وإن لم يهد فلا شيء عليه وهو خفيف . قلت : هل يجوز لهذا الذي حلف بالمشي فحنث فمشى وجعلها عمرة أن يحج حجة الإسلام من مكة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : نعم يحج من مكة وتجزئه من حجة الإسلام ، قلت : ويكون متمتعا إن كان اعتمر في أشهر الحج ، قال : نعم . قلت : أرأيت إن قرن الحج والعمرة يريد بالعمرة عن المشي الذي وجب عليه وبالحج حجة الفريضة ، أيجزئه ذلك عنهما في قول مالك ؟ قال : لا يجزئ ذلك عندي من حجة الإسلام ، قلت : ويكون عليه دم القران في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، قلت : ولم لا يجزئه من حجة الإسلام في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأن عمل العمرة والحج في هذا واحد ولا يجزئه من فريضة ومن شيء أوجبه على نفسه . قال : ولقد سئل مالك عن رجل إن عليه مشي فمشى في حجه وهو ضرورة يريد بذلك وفاء نذر يمينه وأداء الفريضة عنه ، قال لنا مالك : لا تجزئه من الفريضة وهي للنذر الذي وجب عليه من المشي ، وعليه حجة الفريضة قابلا وقالها غير مرة .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية