قلت : أريت إن بيت الله حافيا راجلا ، أعليه أن يمشي وكيف إن انتعل ؟ قال علي المشي إلى
قال : ينتعل وإن أهدى فحسن وإن لم يهد فلا شيء عليه وهو خفيف . قلت : هل يجوز لهذا الذي حلف بالمشي فحنث فمشى وجعلها عمرة أن يحج حجة الإسلام من مكة ؟
قال : قال : نعم يحج من مالك مكة وتجزئه من حجة الإسلام ، قلت : ويكون متمتعا إن كان اعتمر في أشهر الحج ، قال : نعم . قلت : أرأيت إن قرن الحج والعمرة يريد بالعمرة عن المشي الذي وجب عليه وبالحج حجة الفريضة ، أيجزئه ذلك عنهما في قول ؟ مالك قال : لا يجزئ ذلك عندي من حجة الإسلام ، قلت : ويكون عليه دم القران في قول ؟ مالك
قال : نعم ، قلت : ولم لا يجزئه من حجة الإسلام في قول ؟ مالك
قال : لأن عمل العمرة والحج في هذا واحد ولا يجزئه من فريضة ومن شيء أوجبه على نفسه . قال : ولقد سئل عن رجل إن عليه مشي فمشى في حجه وهو ضرورة يريد بذلك وفاء نذر يمينه وأداء الفريضة عنه ، قال لنا مالك : لا تجزئه من الفريضة وهي للنذر الذي وجب عليه من المشي ، وعليه حجة الفريضة قابلا وقالها غير مرة . مالك