( قال ) : عند والعشر واجب في قليل العسل وكثيره رحمه الله تعالى إذا كان في أرض العشر كما هو مذهبه في باب العشر وقال أبي حنيفة رحمه الله تعالى : ليس فيما دون خمسة أوسق من العسل العشر ومراده من هذا اللفظ أن تبلغ قيمته قيمة خمسة أوسق من أدنى ما يدخل تحت الوسق فالحاصل أن ما لا يدخل تحت الوسق كالقطن والزعفران والسكر والعسل عند أبو يوسف رحمه الله تعالى تعتبر القيمة فيه وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يعتبر فيه خمسة أمثال أعلى ما يقدر به ذلك الشيء ففي القطن يعتبر خمسة أحمال وفي الزعفران خمسة أمنان وفي السكر كذلك وفي العسل [ ص: 16 ] خمسة أفراق والفرق ستة وثلاثون رطلا فخمسة أفراق تكون تسعين منا هكذا ذكره في نوادر محمد هشام وعن رحمه الله تعالى في الأمالي أن في العسل المعتبر عشرة أرطال وروى عشر قرب كما ورد به الحديث . وجه قول أبي يوسف رحمه الله تعالى أن غير المنصوص عليه يقاس على المنصوص عليه لمعنى مؤثر يجمع بينهما والمنصوص عليه خمسة أوسق فيما يدخل تحت الوسق ; لأن الوسق أعلى ما يقدر به ذلك الجنس فكذلك في كل مال يعتبر فيه خمسة أمثال أدنى ما يقدر به محمد رحمه الله تعالى يقول : نصب النصاب بالرأي لا يكون ولكن فيما فيه نص يعتبر المنصوص وما لا نص فيه المعتبر هو القيمة كما في عروض التجارة مع السوائم في حكم الزكاة . وأبو يوسف