( قال ) : في قول ومن أحيا أرضا ميتة فهي له إذا كان بإذن الإمام رحمه الله تعالى وقال أبي حنيفة أبو يوسف رحمهما الله تعالى هي له سواء أذن له الإمام ، أو لا لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم { ومحمد } ومثل هذا اللفظ لبيان السبب في لسان صاحب الشرع كقوله صلى الله عليه وسلم { من أحيا أرضا ميتة فهي له } وقال صلى الله عليه وسلم : { من ملك ذا رحم محرم منه فهو حر } وبعد وجود الإذن من صاحب الشرع لا حاجة إلى إذن أحد من الأئمة ألا إن عادي الأرض لله ورسوله ، ثم هي لكم مني استدل بقوله صلى الله عليه وسلم { وأبو حنيفة } فتبين بهذا الحديث شرط الملك ، وهو إذن الإمام كما تبين بما ورد السبب ، وهو [ ص: 17 ] الإحياء والحكم بعد وجوب السبب يتوقف على وجود شرطه ، ثم الناس في الموات من الأراضي سواء فلو لم يشترط فيه إذن الإمام أدى إلى امتداد المنازعة والخصومة بينهم فيها فكل واحد منهم يرغب في إحياء ناحية وجعل التدبير في مثله إلى الأئمة يرجع إلى المصلحة لما فيه من إطفاء ثائرة الفتنة ، وهذه المسألة تعود في كتاب الشرب مع بيان حد الموات فما زاد على هذا نبينه هناك إن شاء الله تعالى . ليس لأحدكم إلا ما طابت به نفس إمامه