( قال ) لما روي أن : وتجب للإمام نفقته في بيت المال قدر ما يغنيه يفرض له ذلك رضي الله عنه لما استخلف رآه أبا بكر يحمل شيئا من متاع أهله فقال : إلى أين يا خليفة رسول الله فقال : إلى السوق أبيع متاعا لأهلي لأنفقه في حوائجي فجمع الصحابة وفرضوا له كل يوم درهمين وثلثي درهم ، أو ثلاثة دراهم وثلثا درهم على ما اختلفت الروايات فيه إلا أنه روي أنه أوصى إلى عمر عند موته أن ترد ذلك كله حتى قال عائشة رضي الله عنه : رحمك الله يا عمر أبا بكر لقد أتعبت من بعدك في خلافته كان يأخذ الكفاية من بيت المال على ما روي عنه أنه قال : إن الجزور ينحر كل يوم والعنق منه لآل وعمر أما عمر رضي الله عنه فكان لا يأخذ شيئا من بيت المال لثروته ويساره وأما عثمان فكان يأخذ على ما روي أنه قال : إن مالي من مالكم كل يوم قصعتا ثريد فالحاصل أن علي فالأولى أن لا يأخذ وإن كان محتاجا أخذ كفايته وكفاية عياله على ما أشار الله تعالى إليه في حق الأوصياء { الإمام إذا كان غنيا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف }