قال ( وإذا ، أو تسحر وهو يظن أن الفجر لم يطلع فإذا هو قد طلع أمسك بقية يومه ) قضاء لحق الوقت بالقدر الممكن أو نفيا للتهمة ( وعليه القضاء ) لأنه حق مضمون بالمثل ، كما في المريض والمسافر ( ولا كفارة عليه ) لأن الجناية قاصرة لعدم القصد ، [ ص: 373 ] وفيه قال أفطر وهو يرى أن الشمس قد غربت فإذا هي لم تغرب رضي الله تعالى عنه : ما تجانفنا لإثم ، قضاء يوم علينا يسير ، والمراد بالفجر الفجر الثاني ، وقد بيناه في الصلاة عمر