[ ص: 77 ] قال ) : فإن صيامه عن هذا الرمضان الداخل وقد بينا هذا الفصل في المقيم والمسافر جميعا وعليه قضاء رمضان الماضي ولا فدية عليه عندنا وعند رجل عليه قضاء أيام من شهر رمضان فلم يقضها حتى دخل رمضان من قابل فصامها منه رحمه الله تعالى يلزمه مع القضاء لكل يوم إطعام مسكين ومذهبه مروي عن الشافعي ومذهبنا مروي عن ابن عمر علي رحمهما الله تعالى وحاصل الكلام أن عنده القضاء مؤقت بما بين الرمضانين يستدل فيه بما روي عن وابن مسعود عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤخر قضاء أيام الحيض إلى شعبان ، وهذا منها بيان آخر ما يجوز التأخير إليه ثم جعل تأخير القضاء عن وقته كتأخير الأداء عن وقته فكما أن تأخير الأداء عن وقته لا ينفك عن موجب فكذلك تأخير القضاء عن وقته ولنا ظاهر قوله تعالى { فعدة من أيام أخر } وليس فيها توقيت والتوقيت بما بين الرمضانين يكون زيادة ثم هذه عبادة مؤقتة قضاؤها لا يتوقت بما قبل مجيء وقت مثلها كسائر العبادات وإنما كانت رضي الله تعالى عنها تختار للقضاء شعبان ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يحتاج إليها فيه فإنه كان يصوم شعبان كله ; ولأن كان القضاء مؤقتا بما بين الرمضانين فالتأخر عن وقت القضاء كالتأخر عن وقت الأداء وتأخير الأداء عن وقته لا يوجب عليه شيئا إنما وجوب الصوم باعتبار السبب لا بتأخير الأداء فكذلك تأخير القضاء عن وقته ثم الفدية تقوم مقام الصوم عند اليأس منه كما في الشيخ الفاني وبالتأخير لم يقع اليأس عن الصوم ، والقضاء واجب عليه فلا معنى لإيجاب الفدية وكما لم يتضاعف القضاء بالتأخير فكذلك لا ينضم القضاء إلى الفدية ; لأنه في معنى التضعيف عائشة