قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن ففيه ثلاثة أوجه : ( أحدها ) يعتبر النفاس من الولد الأول لأنه دم يعقب الولادة فاعتبرت المدة منه كما لو كان وحده ، ( والثاني ) يعتبر من الثاني لأنه ما دام معها حمل فالدم ليس بنفاس ، كالدم الذي تراه قبل الولادة ، ( والثالث ) يعتبر ابتداء المدة من الأول ثم تستأنف المدة من الثاني ، لأن كل واحد منهما سبب للمدة ، فإذا وجدا اعتبر الابتداء من كل واحد منهما ، كما لو ولدت توأمين بينهما زمان فإنها تستأنف العدة ) . وطىء امرأة بشبهة فدخلت في العدة ثم وطئها
[ ص: 543 ]