إلا أن تطلبه ولو حكما بأن تتزين له فيلزمها الكفارة ( أو ) عن ( زوجة ) بالغة عاقلة مسلمة ولو أمة ( أكرهها ) الزوج ولو عبدا ، وهي حرة وتكون جناية في رقبته إن شاء سيده أسلمه لها أو فداه بأقل القيمتين أي قيمة الرقبة أو الطعام وليس لها أن تأخذه وتصوم إذ لا ثمن للصوم ( نيابة ) عنهما ( فلا يصوم ) عن واحدة منهما إذا لا يقبل النيابة ( و ) كفر ( عن أمة ) له ( وطئها ) ولو طاوعته إذ لا ولاء لها ( وإن أعسر ) الزوج عما لزمه عنها وكذا لو فعلت ذلك مع يسره ( كفرت ) عن نفسها بأحد الأنواع الثلاثة ( ورجعت ) عليه ( إن لم تصم بالأقل من ) قيمة ( الرقبة ) [ ص: 531 ] ( و ) نفس ( كيل الطعام ) أي مثله إن كفرت به ; لأنه مثلي يرجع به وتعلم أكثرية الطعام وأقليته بقيمته هذا إذا أخرجته من عندها فإن اشترته فإن كان ثمنه أقل من قيمته ومن قيمة الرقبة رجعت بثمنه ، وإن كانت قيمته أقل منهما رجعت بمثله ، وإن كانت قيمة الرقبة أقل رجعت بها فإن كفرت بالرقبة رجعت بالأقل من القيمتين إن كانت من عندها وإلا فبالأقل منها ومن ثمنها وقيمة الطعام ( وفي تكفيره عنها إن أكرهها على القبلة ) ونحوها مما ليس بجماع ( حتى أنزلا ) أو أنزلت هي إذ المدار على إنزالها وعدم تكفيره عنها ولا كفارة عليها أيضا على هذا الثاني ( تأويلان وفي تكفير مكره رجل ) بكسر الراء اسم فاعل ( ليجامع ) أي هل يكفر عن المكره بالفتح أو لا ، وهو الراجح ( قولان ) ، وأما المكره بالفتح فلا كفارة عليه مطلقا رجلا أو امرأة قطعا فإن أكره امرأة لنفسه كفر عنها ولغيره كفر عنها واطئها ولو أكره غيره على أكل أو شرب فلا كفارة على المكره بالكسر على الأظهر ( ولا يعتق ) أي لا يصح عتق السيد ( عن أمته )