وتناظر في هذه المسألة ، عبد الله بن مسعود وأبو موسى ، فأفتى بأنه لا يحرم إلا في الصغر ، فرجع إليه ابن مسعود أبو موسى ، فذكر ، أن الدارقطني قال ابن مسعود لأبي موسى : أنت تفتي بكذا وكذا ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم
وقد روى أبو داود : حدثنا محمد بن سليمان الأنباري ، حدثنا ، حدثنا وكيع ، عن سليمان بن المغيرة أبي موسى الهلالي ، عن أبيه ، عن رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن مسعود . لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم
ثم أفتى بذلك كما ذكره عبد الرزاق عن ، حدثنا الثوري ، عن أبو بكر بن عياش أبي حصين ، عن أبي عطية الوادعي ، قال : جاء رجل إلى أبي موسى ، فقال : إن ، فشدد عليه امرأتي ورم ثديها فمصصته ، فدخل حلقي شيء سبقني أبو موسى ، فأتى ، فقال : سألت أحدا غيري ؟ قال : نعم عبد الله بن مسعود أبا موسى ، فشدد علي ، فأتى أبا موسى ، فقال : أرضيع هذا ؟ فقال أبو موسى : لا تسألوني ما دام هذا الحبر بين أظهركم . فهذه روايته وفتواه .
وأما ، فذكر علي بن أبي طالب عبد الرزاق ، عن ، عن الثوري جويبر ، عن الضحاك ، عن النزال بن سبرة ، عن علي : . لا رضاع بعد الفصال
وهذا خلاف رواية عبد الكريم ، عن ، عن أبيه عنه . لكن سالم بن أبي الجعد جويبر لا يحتج بحديثه ، وعبد الكريم أقوى منه .
[ ص: 527 ]