( ولو ( كبر ) في الحال برأي نفسه لأنه مسبوق ، ولو أدرك ) المؤتم ( الإمام في القيام ) [ ص: 174 ] بعدما كبر يقرأ ثم يكبر لئلا يتوالى التكبير ( فلو لم يكبر حتى ركع الإمام قبل أن يكبر ) المؤتم ( لا يكبر ) في القيام ( و ) لكن ( يركع ويكبر في الركوع ) على الصحيح لأن للركوع حكم القيام فالإتيان بالواجب أولى من المسنون ( كما لو سبق بركعة فإن الإمام يكبر في الركوع ولا يعود إلى القيام ليكبر ) في ظاهر الرواية فلو عاد ينبغي الفساد ( ويرفع يديه في الزوائد ) وإن لم ير إمامه [ ص: 175 ] ذلك ( إلا إذا كبر راكعا ) كما مر فلا يرفع يديه على المختار لأن أخذ الركبتين سنة في محله ( وليس بين تكبيراته ذكر مسنون ) ولذا يرسل يديه ( ويسكت بين كل تكبيرتين مقدار ثلاث تسبيحات ) هذا يختلف بكثرة الزحام وقلته ركع الإمام قبل أن يكبر