-
179
-
31قتل السارق
عدد النتائج : 740
في البحث عن (حد السرقة)
سرق ما على بعير وهو في القطار قطع
التبصرة > كتاب القطع في السرقة > باب فيمن سرق من السفينة أو من المسافرين
وإذا لم يقطع السارق اتبع بما سرق في العسر واليسر وإذا قطع والسرقة قائمة كان لصاحبها أن يأخذها
التبصرة > كتاب القطع في السرقة > باب في اتباع السارق بقيمة السرقة ، ومن سرق من رجل ثم سرق من آخر
لا يغرم موسرا كان أو معسرا ( السارق )
التبصرة > كتاب القطع في السرقة > باب في اتباع السارق بقيمة السرقة ، ومن سرق من رجل ثم سرق من آخر
حكمه صلى الله عليه وسلم في حد السرقة
سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد > جماع أبواب أحكامه صلى الله عليه وسلم وأقضيته وفتاويه > الباب الرابع في أحكامه وأقضيته صلى الله عليه وسلم في الحدود
أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم
البحر الزخار المعروف بمسند البزار > مسند عبد الله بن عمر
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن
البحر الزخار المعروف بمسند البزار > مسند عبد الله بن عمر
كانت امرأة تستعير الحلي ثم تمسكه فذكر أمرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان قم فخذ بيدها فاقطعها
البحر الزخار المعروف بمسند البزار > مسند عبد الله بن عمر
لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده
البحر الزخار المعروف بمسند البزار > تتمة مرويات أبي هريرة > ما روى عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة > الأعمش عن أبي صالح
كنت نائما في المسجد على خميصة لي ثمن ثلاثين درهما فجاء رجل فاختلسها مني فأخذ الرجل فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به أن تقطع يده فأتيته فقلت أتقطعه من أجل ثلاثين درهما أنا أبيعه وأنسئه ثمنها فقال فهلا قبل أن تأتيني به
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله لصفوان بن أمية لما تصدق بردائه على سارقه منه بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعه فهلا قبل أن تأتيني به
أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم ثم قال عمر إني أراك تجيعهم ثم قال عمر بن الخطاب والله لأغرمنك غرما يشق عليك ثم قال للمزني كم ثمن ناقتك ؟ قال أربعمائة درهم فقال عمر
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل الواجب فيما اختلف فيه أهل العلم في تمثيل الرجل بعبده من عتاق عليه بذلك ومن سواه مما لا عتاق معه
أن رجلا من مزينة أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ترى في حريسة الجبل؟ قال هي ومثلها والنكال ليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما آواه المراح فبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب تعظيم أمر الغلول > اختلاف أهل العلم فيما يفعل بالغال
لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب أحكام السراق > ذكر ما يجب فيه قطع يد السارق
لا تقطع الخمس إلا في الخمس
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب أحكام السراق > ذكر اختلاف أهل العلم في القدر الذي يجب فيه قطع يد السارق
قطع أبو بكر في مجن قيمته خمسة دراهم
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب أحكام السراق > ذكر اختلاف أهل العلم في القدر الذي يجب فيه قطع يد السارق
اليد لا تقطع إلا في عشرة دراهم
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب أحكام السراق > ذكر اختلاف أهل العلم في القدر الذي يجب فيه قطع يد السارق
لا تقطع الكف في أقل من دينار أو عشرة دراهم
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب أحكام السراق > ذكر اختلاف أهل العلم في القدر الذي يجب فيه قطع يد السارق
كان لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب أحكام السراق > ذكر اختلاف أهل العلم في القدر الذي يجب فيه قطع يد السارق
تقطع يد السارق في دينار أو قيمته
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب أحكام السراق > ذكر اختلاف أهل العلم في القدر الذي يجب فيه قطع يد السارق
اليد تقطع في أربعة دراهم فصاعدا
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب أحكام السراق > ذكر اختلاف أهل العلم في القدر الذي يجب فيه قطع يد السارق
أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد يقولان تقطع اليد في أربعة دراهم فصاعدا
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب أحكام السراق > ذكر اختلاف أهل العلم في القدر الذي يجب فيه قطع يد السارق
اليد تقطع في درهم فما فوقه
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب أحكام السراق > ذكر اختلاف أهل العلم في القدر الذي يجب فيه قطع يد السارق
على كل سارق القطع إذا سرق ما له قيمة قلت أو كثرت
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب أحكام السراق > ذكر اختلاف أهل العلم في القدر الذي يجب فيه قطع يد السارق
لعن الله السارق إن سرق بيضة قطعت يده وإن سرق حبلا قطعت يده
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب أحكام السراق > ذكر اختلاف أهل العلم في القدر الذي يجب فيه قطع يد السارق
الرجلين يسرقان مقدار ما إذا سرقه أحدهما وجب عليه قطع اليد
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب أحكام السراق > ذكر الرجلين يسرقان مقدار ما تقطع فيه اليد
السارق يسرق منه المتاع الذي سرقه
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب أحكام السراق > ذكر السارق يسرق منه المتاع الذي سرقه
غصب رجل من رجل شيئا فجاء لص فسرقه منه قطع
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب أحكام السراق > ذكر السارق يسرق منه المتاع الذي سرقه
السارق يقر بالسرقة أو ثبت عليه بها بينة والمسروق منه غائب
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب أحكام السراق > ذكر السارق يقر بالسرقة أو ثبت عليه بها بينة والمسروق منه غائب