ذكر السارق يسرق منه المتاع الذي سرقه: 
اختلف أهل العلم في السارق يسرق منه المتاع الذي سرقه.  
فقالت طائفة: على كل واحد منهما القطع، كذلك قال  مالك،  ولو كانوا سبعين قطعوا كلهم، وهذا على مذهب  إسحاق  ، وبه قال  أبو ثور  ، وحكي ذلك عن ربيعة   وابن شبرمة   . 
قال  أبو بكر   : وكذلك نقول؛ لأن الأول سارق والثاني سارق، ولا يجوز الخروج عن ظاهر كتاب الله إلا بحجة، قال الله - تعالى - : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما   ) . 
وقالت طائفة: لا قطع على الثاني، هكذا قال  سفيان الثوري  ، قال: القطع على الأول ويغرم [الآخر] ، وبه قال  معمر  صاحب  عبد الرزاق  ، ووقف  أحمد بن حنبل  عن الجواب فيها، وقال  [ ص: 287 ] أصحاب الرأي: إذا سرق سارق من سارق فلا قطع على السارق الثاني، وإن غصب رجل من رجل شيئا فجاء لص فسرقه منه قطع.  
وكان  مالك   والشافعي  يقولان: ينظر في قيمة السرقة يوم سرقها، ولا ينظر إلى ما بعد ذلك، رخصت أو غلت. 
				
						
						
