812 775 - مالك ، عن ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله عبد الله بن عمر أنه قال : من ، فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت ، وبين حبس دون البيت بمرض الصفا والمروة .
16925 - مالك ، عن ، عن يحيى بن سعيد ، أن سليمان بن يسار سعيد بن حزابة المخزومي ، صرع ببعض طريق مكة ، وهو محرم . فسأل : من يلي على الماء الذي كان عليه ؟ فوجد عبد الله بن عمر ، ، وعبد الله بن الزبير ، فذكر لهم الذي عرض له فكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد له منه . ويفتدي . فإذا صح اعتمر ، فحل من إحرامه . ثم عليه حج قابل ، ويهدي ما استيسر من الهدي . ومروان بن الحكم
[ ص: 95 ] 16926 - قال مالك : وعلى هذا الأمر عندنا فيمن أحصر بغير عدو . وقد أمر ، عمر بن الخطاب أبا أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود ، حين فاتهما الحج ، وأتيا يوم النحر : أن يحلا بعمرة ، ثم يرجعا حلالا . ثم يحجان عاما قابلا ، ويهديان . فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع إلى أهله .
16927 - قال مالك : وكل من حبس عن الحج بعد ما يحرم ، إما بمرض أو بغيره . أو بخطأ من العدد أو خفي عليه الهلال ، فهو محصر . عليه ما على المحصر .
16928 - وسئل مالك عمن أهل من أهل مكة بالحج ، ثم أصابه كسر ، أو بطن متحرق أو امرأة تطلق . قال من أصابه هذا منهم فهو محصر . يكون عليه مثل " ما على أهل الآفاق ، إذا هم أحصروا .
16929 - قال مالك : في رجل قدم معتمرا في أشهر الحج . حتى إذا قضى عمرته مكة . ثم كسر أو أصابه أمر لا يقدر على أن يحضر مع الناس الموقف قال أهل بالحج من مالك : أرى أن يقيم . حتى إذا برأ خرج إلى الحل . ثم يرجع إلى مكة فيطوف بالبيت . ويسعى بين الصفا والمروة ثم يحل . ثم عليه حج قابل والهدي .
16930 - قال مالك : فيمن أهل بالحج من مكة . ثم طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة . ثم مرض فلم يستطع أن يحضر مع الناس الموقف .
16931 - قال مالك : إذا فاته الحج . فإن استطاع خرج إلى الحل ، فدخل [ ص: 96 ] بعمرة ، فطاف بالبيت ، وسعى بين الصفا والمروة ; لأن الطواف الأول لم يكن نواه للعمرة . فلذلك يعمل بهذا . وعليه حج قابل والهدي . فإن كان من غير أهل مكة . فأصابه مرض حال بينه وبين الحج ، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ; حل بعمرة وطاف بالبيت طوافا آخر . وسعى بين الصفا والمروة ; لأن طوافه الأول ، وسعيه ، إنما كان نواه للحج . وعليه حج قابل والهدي .