( أو كفصد وكحل ولمس وجماع بهيمة بلا إنزال أو إدخال أصبع في دبر ونحو ذلك ( فظن فطره به فأكل عمدا قضى ) في الصور كلها ( وكفر ) لأنه ظن في غير محله حتى لو أفتاه مفت يعتمد على قوله أو سمع حديثا ولم يعلم تأويله لم يكفر للشبهة وإن أخطأ المفتي ولم يثبت الأثر إلا في الأدهان - [ ص: 412 ] وكذا الغيبة عند العامة احتجم ) أي فعل ما لا يظن الفطر به زيلعي لكن جعلها في الملتقى كالحجامة ورجحه في البحر للشبهة ( ككفارة المظاهر ) الثابتة بالكتاب ، وأما هذه فبالسنة ومن ثم شبهوها بها ثم إنما يكفر - [ ص: 413 ] إن نوى ليلا ، ولم يكن مكرها ولم يطرأ مسقط كمرض وحيض ، واختلف فيما لو مرض بجرح نفسه أو سوفر به مكروها والمعتمد لزومها وفي المعتاد حمى وحيضا والمتيقن قتال عدو لو أفطر ، ولم يحصل العذر والمعتمد سقوطها ولو يكفيه واحدة ولو في رمضانين عند تكرر فطره ولم يكفر للأول وعليه الاعتماد بزازية ومجتبى وغيرهما واختار بعضهم للفتوى أن محمد تداخل وإلا لا ولو الفطر بغير الجماع يقتل ، وتمامه في شرح الوهبانية . أكل عمدا شهرة بلا عذر