( فائدة مهمة ) ؛ لأن أكثرها ليس في كتب الفقه ، وإنما هي ملتقطة من كتب الأحاديث ولذا كنت أطلت الكلام فيها ثم رأيت أنها أخرجت الشرح عن موضوعه فأفردتها بتأليف حافل ثم لخصت منه هنا ما لا بد منه بأخصر إشارة اتكالا على ما بسط ثم ، اعلم أنه لم يتحرر كما قاله الحفاظ في طول عمامته صلى الله عليه وسلم وعرضها شيء وما وقع للطبري في طولها أنه نحو سبعة أذرع ولغيره أنه نقل عن أنها سبعة في عرض ذراع ، وأنها كانت في السفر بيضاء وفي الحضر سوداء من صوف وأن عذبتها كانت في السفر من غيرها وفي الحضر منها فهو شيء [ ص: 34 ] استروحا إليه ولا أصل له ، نعم وقع خلاف في الرداء فقيل ستة أذرع في عرض ثلاثة أذرع وقيل أربعة أذرع ونصف أو شبران في عرض ذراعين وشبر وقيل أربعة أذرع في عرض ذراعين ونصف ، وليس في الإزار إلا القول الثاني ، ويسن لكل أحد بل يتأكد على من يقتدى به تحسين الهيئة عائشة لكن المتوسط نوعا من ذلك بقصد التواضع لله أفضل من الأرفع ، فإن قصد به إظهار النعمة والشكر عليها احتمل تساويهما للتعارض وأفضلية الأول ؛ لأنه لا حظ للنفس فيه بوجه وأفضلية الثاني للخبر الحسن { والمبالغة في التجمل والنظافة والملبوس بسائر أنواعه } . إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده