فصل في الاستنجاء ( والاستنجاء سنة ) لأن النبي عليه الصلاة والسلام واظب عليه ( ويجوز فيه الحجر وما قام مقامه : يمسحه حتى ينقيه ) لأن المقصود هو الإنقاء فيعتبر ما هو المقصود ( وليس فيه عدد مسنون ) . [ ص: 308 - 309 ] وقال رحمه الله : لا بد من الثلاثة لقوله عليه الصلاة والسلام : " { الشافعي }. [ ص: 310 - 312 ] ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : " { وليستنج بثلاثة أحجار }والإيتار يقع على الواحد ، وما رواه متروك الظاهر ، فإنه لو من استجمر فليوتر ، فمن فعل فحسن ، ومن لا فلا حرج جاز بالإجماع . [ ص: 313 ] ( وغسله بالماء أفضل ) : { استنجى بحجر له ثلاثة أحرف فيه رجال يحبون أن يتطهروا }نزلت في أقوام كانوا يتبعون الحجارة الماء ، ثم هو أدب ، وقيل : هو سنة في زماننا ، ويستعمل الماء إلى أن يقع في غالب ظنه أنه قد طهر ، إلا إذا كان موسوسا فيقدر بالثلاث في حقه ، وقيل : بالسبع . ولا يقدر بالمرات