[ ص: 60 ] المسألة الثانية : في عموم هذه القصة وخصوصها :
روي عن أنها للناس عامة . وروي عن مجاهد أنها عطاء بالنكرة خاصة ، وكذلك روى ابن زيد عن ابن القاسم عن : من مالك لم يبر . حلف ليضربن عبده مائة ، فجمعها فضربه بها ضربة واحدة
قال بعض علمائنا : يريد قوله تعالى : { مالك لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا } .
قال القاضي : شرع من قبلنا شرع لنا ، وقد بيناه في غير موضع ، وإنما انفرد في هذه المسألة عن قصة مالك أيوب هذه لا عن شريعته لتأويل بديع ، وهو أن مجرى الإيمان عند في سبيل النية والقصد أولى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { مالك } . إنما الأعمال بالنيات
والنية أصل الشريعة ، وعماد الأعمال ، وعيار التكليف ; وهي مسألة خلاف كبيرة بيننا وبين فقهاء الأمصار قد أوضحناها في كتب الخلاف .
وقصة أيوب هذه لم يصح كيفية يمين أيوب فيها فإنه روى أنه قال : إن شفاني الله جلدتك . وروي أنه قال : والله لأجلدنك وهذه الروايات عن كتب الترمذي لا ينبني عليها حكم ، فلا فائدة في النصب فيها ولا في إشكالها بسبيل التأويل ، ولا طلب الجمع بينها وبين غيرها بجمع الدليل . المسألة الثالثة : قوله تعالى : { فاضرب به ولا تحنث } يدل على أحد وجهين : إما لأنه لم يكن في شرعه كفارة ، وإنما كان البر أو الحنث .
والثاني : أن يكون ما صدر منه نذرا لا يمينا ، وإذا فلا كفارة فيه عند كان النذر معينا مالك . وأبي حنيفة
وقال : في كل نذر كفارة ، وهل مخرجها على التفصيل أو الإجمال ؟ الشافعي