[ ص: 88 ] باب ما لا يقع فيه الطلاق على المرأة
( قال ) : وإذا ، فقد وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق ; لأن ملك اليمين مناف لملك النكاح ، ويتحقق هذا المنافي من كل واحد منهما ; فتكون الفرقة بغير طلاق ، وكذلك الحر يملك امرأته أو بعضها وهذا ; لأن ملك رقبتها مناف لملك النكاح شرعا ; لأن ملك النكاح مشروع ; لإثبات الحل به وهي تحل له بملك اليمين فينتفي بتقرره ملك النكاح ثم لا يقع طلاقه عليها ; لأن ملكه رقبتها كما ينافي أصل ملك النكاح ينافي ملك اليد بسبب النكاح وبه كانت محلا لوقوع الطلاق فلهذا لا يقع طلاقه عليها بعد هذا ، وكذلك المرأة يجامعها أبو زوجها أو ابنه أو جامع الزوج أمها أو ابنتها فقد وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق ; لأن المحرمية بالمصاهرة تنافي النكاح ابتداء وبقاء كالمحرمية بالرضاع والنسب وعليها العدة ، إن كان قد دخل بها ولا يقع طلاقه عليها في هذه العدة ; لأن موجب الطلاق حرمة ترتفع بإصابة الزوج الثاني ، وقد ثبتت بينهما حرمة مؤبدة لا ترتفع بوجه من الوجوه فلا يتصور مع هذا ثبوت الحرمة التي ترتفع بالزوج الثاني ومتى خلا السبب عن موجبه كان لغوا . اشترت الحرة زوجها وهو عبد أو ملكته كله أو بعضه بميراث أو غيره