الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
[ ص: 88 ] باب ما لا يقع فيه الطلاق على المرأة

( قال ) : وإذا اشترت الحرة زوجها وهو عبد أو ملكته كله أو بعضه بميراث أو غيره ، فقد وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق ; لأن ملك اليمين مناف لملك النكاح ، ويتحقق هذا المنافي من كل واحد منهما ; فتكون الفرقة بغير طلاق ، وكذلك الحر يملك امرأته أو بعضها وهذا ; لأن ملك رقبتها مناف لملك النكاح شرعا ; لأن ملك النكاح مشروع ; لإثبات الحل به وهي تحل له بملك اليمين فينتفي بتقرره ملك النكاح ثم لا يقع طلاقه عليها ; لأن ملكه رقبتها كما ينافي أصل ملك النكاح ينافي ملك اليد بسبب النكاح وبه كانت محلا لوقوع الطلاق فلهذا لا يقع طلاقه عليها بعد هذا ، وكذلك المرأة يجامعها أبو زوجها أو ابنه أو جامع الزوج أمها أو ابنتها فقد وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق ; لأن المحرمية بالمصاهرة تنافي النكاح ابتداء وبقاء كالمحرمية بالرضاع والنسب وعليها العدة ، إن كان قد دخل بها ولا يقع طلاقه عليها في هذه العدة ; لأن موجب الطلاق حرمة ترتفع بإصابة الزوج الثاني ، وقد ثبتت بينهما حرمة مؤبدة لا ترتفع بوجه من الوجوه فلا يتصور مع هذا ثبوت الحرمة التي ترتفع بالزوج الثاني ومتى خلا السبب عن موجبه كان لغوا .

التالي السابق


الخدمات العلمية