باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا
1245 حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا عن محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد عن نافع قال ابن عمر قال فكان البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له البيع قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي برزة وحكيم بن حزام وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو وسمرة وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق وقالوا الفرقة بالأبدان لا بالكلام وقد قال بعض أهل العلم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا يعني الفرقة بالكلام والقول الأول أصح لأن ابن عمر هو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بمعنى ما روى وروي عنه أنه كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى ليجب له وهكذا روي عن
[ ص: 274 ] أبي برزة الأسلمي