المسألة الخامسة عشرة إلا أن يأتين بفاحشة } : اختلف الناس في ذلك على أربعة أقوال : الأول : أنه الزنا . قوله : {
الثاني : أنه البذاء ; قاله وغيره . ابن عباس
الثالث : أنه كل معصية . واختاره . الطبري
الرابع : أنه الخروج من البيت ; واختاره . ابن عمر
فأما من قال : إنه الخروج للزنا فلا وجه له ; لأن ذلك الخروج هو خروج القتل والإعدام ، وليس ذلك بمستثنى في حلال ولا حرام .
وأما من قال : إنه البذاء فهو معتبر في حديث . فاطمة بنت قيس
وأما من قال : إنه كل معصية فوهم ; لأن الغيبة ونحوها من المعاصي لا تبيح الإخراج ولا الخروج .
وأما من قال : إنه الخروج بغير حق فهو صحيح . وتقدير الكلام : لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن شرعا إلا أن يخرجن تعديا .
وتحقيق القول في الآية أن الله تعالى أوجب السكنى ، وحرم الخروج والإخراج تحريما [ ص: 240 ] عاما ، وقد ثبت في الحديث الصحيح ما بيناه ، ورتبنا عليه إيضاح الخروج الممنوع من الجائز . والله أعلم .