فعلى الأول أرش جرحه وعلى الثاني تتمة الجزاء ( وإذا وإن جرحه محرم ثم قتله محرم فالجزاء على جميعهم ) لاشتراكهم في الإثم والتسبب . دل محرم محرما على صيد ثم دل الآخر محرما آخر ) ثم ( كذلك إلى عشرة فقتله العاشر
( وإن قتله الأول فلا شيء ) على غيره ; لأن الغير لم يقتل ولم يتسبب في القتل ( ولو الحرم فكدلالة محرم محرما عليه ) أي : على الصيد فيكون جزاؤه بينهما نص عليه . دل حلال حلالا على صيد في