( 3034 ) فصل : وإذا فله أرشه لا غير ، وبهذا قال اشترى ثوبا فصبغه ، ثم ظهر على عيب ، . وعن أبو حنيفة ، أن له رده . وأخذ زيادته بالصبغ ; لأنها زيادة ، فلا تمنع الرد ، كالسمن والكسب . والأول أولى ; لأن هذا معاوضة ، فلا يجبر البائع على قبولها ، كسائر المعاوضات . وفارق السمن والكسب ، فإنه لا يأخذ عن السمن عوضا ، والكسب للمشتري لا يرده ، ولا يعاوض عنه . وإن قال البائع : أنا آخذه ، وأعطي قيمة الصبغ . لم يلزم المشتري ذلك . أحمد
وقال : ليس للمشتري إلا رده ; لأنه أمكنه رده ، فلم يملك أخذ الأرش ، كما لو سمن عبده ، أو كسب . ولنا ، أنه لا يمكنه رده ، إلا برد شيء من ماله معه ، فلم يسقط حقه من الأرش بامتناعه من رده ، كما لو تعيب عنده ، فطلب البائع أخذه مع أرش العيب الحادث . والأصل لا نسلمه ، فإنه يستحق أخذ الأرش إذا أراده بكل حال . الشافعي